عن ﻣﻌﻘﻞ ﺑﻦ ﻳﺴﺎﺭ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ:
ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
{ﻷﻥ ﻳﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺑﻤﺨﻴﻂ
ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺪ ﺧﻴﺮ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻤﺲ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻻ
ﺗﺤﻞ ﻟﻪ} ﻗﺎﻝ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻄﺒﺮﺍﻧﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻭﺭﺟﺎﻝ
ﺍﻟﻄﺒﺮﺍﻧﻲ ﺛﻘﺎﺕ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ, ﻭﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﻫﻴﺐ ﻣﻦ ﺃﻥ
ﻳﻌﻤﺪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﺲ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ،
ﻭﻳﺒﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﻥ ﺧﻴﺮﺍً ﻟﻪ
ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺭﺃﺳﻪ ﺑﻤﺨﻴﻂ
ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺪ؛ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﻫﻴﺐ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻱ ﺍﻟﻤﺼﻠﻲ {ﻟﻮ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻟﻤﺎﺭ
ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻱ ﺍﻟﻤﺼﻠﻲ ﻣﺎﺫﺍ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻟﻜﺎﻥ ﺃﻥ
ﻳﻘﻒ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﺧﻴﺮﺍً ﻟﻪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻤﺮ ﺑﻴﻦ
ﻳﺪﻳﻪ} ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻨﻀﺮ ـ ﺭﺍﻭﻱ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ
ﺑﺴﺮ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ـ ﻻ ﺃﺩﺭﻱ ﺃﻗﺎﻝ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ
ﻳﻮﻣﺎً ﺃﻭ ﺷﻬﺮﺍً ﺃﻭ ﺳﻨﺔ. ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
ﻭﻣﺴﻠﻢ
ﺛﻢ ﺇﻥ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﺤﺔ ﻣﺄﺧﻮﺫ ﻣﻦ
ﺣﺪﻳﺚ ﺃﻣﻨﺎ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ
{ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﻣﺴﺖ ﻳﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻل ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﺪ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻗﻂ ﺇﻻ ﺍﻣﺮﺃﺓ
ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ} ﻭﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ (ﻗﻞ
ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻳﻐﻀﻮﺍ ﻣﻦ ﺃﺑﺼﺎﺭﻫﻢ) ﻭﺇﺫﺍ
ﺣﺮَّﻡ ﺭﺑﻨﺎ ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﺎﻟﻠﻤﺲ ﻣﻦ
ﺑﺎﺏ ﺃﻭﻟﻰ ,ﺇﺫ ﺍﻟﻠﻤﺲ ﺃﺷﺪ, ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺃﻋﻠﻢ